المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية

اليمنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اليمنية

بتاريخ 1998/10/16 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق