المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة3-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق