المادة1-
يسمى هذا النظـــام ( نظـام علاوة خطـــورة العمل لافراد الدفاع المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0
المادة2-
تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدفاع المدني النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0
المادة3-
تصرف لضباط الدفاع المدني علاوة خطورة عمل مقدارها (40) اربعون دينارا شهريا 0
المادة4-
تصرف للافراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا يزيد مقدارها على (30) ثلاثين دينارا شهريا وتحدد شروط صرفها ومقدارها
بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0
المادة5-
يجوز الجمع بين علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذا النظام واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام أي نظام اخر 0
المادة6-
لا يعمل بأي نص وردفي أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام