نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003

المادة 1-

يسمى هذا النظـــام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون العمل النافذ المفعول.

الوزير: وزير العمل

عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

المادة 3-

تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني

عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:-

أ- المهندس الزراعي.

ب- الطبيب البيطري.

ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية.

د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0

هـ- العامل الفني في الاماكن التالية:-

1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى

0

2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي.

3- مزارع تربية الاسماك.

4- مزارع تربية النحل.

المادة4-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s