نظام غرف التجارة لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة

على غير ذلك:-

القانون:قانون غرف التجارة النافذ 0

اللجنة المركزية:اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام0

ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام 0

المادة 3-

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن

يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s