المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون غرف التجارة النافذ 0
اللجنة المركزية:اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام 0
لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام0
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام 0
المادة 3-
للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن
يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها