نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الامانة :أمانة عمان الكبرى 0

المجلس:مجلس الامانة 0

الأمين:أمين عمان 0

فضلة الطريق:وتشمل ما يلي :

أ-اي طريق داخل حدود الامانة ألغي بقرار من المجلس واصبح بذلك ملكا للامانة بمقتضى التشريعات النافذة 0

ب- الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل حدود الامانة

، وكان الاستملاك لغايات امانة عمان الكبرى 0

المادة 3-

أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان الامانة بمقتضى احكام

التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في أي مشروع من مشاريع المنفعة العامة 0

ب- على المجلس عند النظر في اعتبار اي ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في

المنطقة التي تقع فيها تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات

المجاورة لها 0

المادة 4-

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة للمجلس شريطة موافقة الامين ان يقرر بيع اي فضلة

طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  )  المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر في

حال رفض المالكين المجاورين الشراء 0

ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع

الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر

منهم 0

ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي

تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تتجاوز حدود أي

جزء من الفضلة يباع لاي من اولئك الاشخاص حدود عقاره 0

د- لا يجوز بيع اي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية

المحلية لمرة واحدة على الاقل على ان يتضمن الاخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الامانة بالطلب لشراء

فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن

تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة 0

المادة 5-

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ) و (ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في

موقع الفضلة 0

ب-يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار اخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق والعقار الاخر

حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .

ج- تقدر اثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس

لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات .

المادة 6-

للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في أي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا

يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار المنصوص عليـه في

الفقرة ( د) من المـادة ( 4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة

على بيعه الفضلة بعد ان حدد ثمنها أي التاريخين اسبق .

المادة7-

يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية

واجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات

المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات

المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة 0

المادة8-

لا يعمل بأي نظام او نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
كة موركيز

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s