نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان

يطلق على هذا النظام اسم (نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في مدينة عمان) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1956.

تفسير

المادة 2-

لا يجوز لاحد ما ان يبيع مواشي او حيوانات الا ضمن السوق المخصصة من قبل مجلس امانة العاصمة لهذه الغاية.

تفسير

المادة 3-

تستوفي امانة العاصمة – من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح – كالخيول والبغال والحمير-

ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها الرسوم

التالية:-

فلس

250 عن كل رأس من الابل الكبيرة

150 عن كل رأس من الابل الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر

250 عن كل رأس من البقر الكبيرة

150 عن كل رأس من البقر الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر

50 عن كل رأس من الضأن الكبير

30 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر

40 عن كل رأس من الماعز الكبير

20 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر

250 عن كل رأس من الخنزير

مبادئ

تفسير

المادة 4-

لدى مبادلة حيوان باّخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

المقدرة.

المادة 5-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 6-

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s