نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

تعريف الاصطلاحات

المادة 2-

يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم

بلدية وادي موسى بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على أي شارع قسماً من ذلك الشارع.

وتشمل لفظة (المالك) كل من يملك عقاراً ، او يتقاضى ايجاره سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً

على أي شخص له حق بذلك العقار ويصرف النظر عما اذ كان العقار مسجلاً بإسمه وتعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الشارع

الواقع بين حد الشارع و حد الطريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية لهذا الغرض وتعني كلمة

(رئيس ) رئيس المجلس.

وتشمل لفظة ( الملك ) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة في منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة

مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.

وتعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية وادي موسى.

وتشمل لفظة (منطقة البلدية ) منطقة بلدية وادي موسى.

وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه كل طريق او ممر

يستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

الفصل الثاني

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 4-

يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  )  الواقعة على جانبي اي شارع

ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء ، كما ان للمجلس ان

يقرر مايراه مناسبا بشأنه ، ويحق للمجلس في مثل هذه الحالة ان يسترجع من اصحاب العقارات الواقعة على جانبي الشارع

المذكور ، جميع النفقات او أي جزء منها التي تكبدها من أجل تعبيده واصلاحه.

المادة 5-

تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب

الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان يسترد الباقي منهم على اقساط و ذلك بعد اتمام العمل، ويشترط

ان يتم تحصيل الباقي خلال مدة لاتتجاوز السنتين.

المادة 6-

تحصل اية مبالغ للمجلس بموجب هذا النظام ، بالطريقة التي تحصل بها رسوم البلدية وضرائبها.

المادة 7-

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه اعادة المبالغ

التي جمعها لهذا الغرض الى اصحابها.

المادة 8-

1 – كل شخص:-

أ – بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب – غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع.

ج – وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصوره تمنع عمال البلدية من

التنظيف ، وتعيقهم عن القيام به ، او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد

او انزالها ، يعتبر انه ارتكب مخالفة.

2 – يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من العوائق المذكورة في البند السابق لازالة

ذلك العائق ، كما يجوز له او لمن ينيبه ، ازالة ذلك العائق ، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور.

3 – ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 9-

أ – لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول

على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد

وحفر تلك الحفر او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

ب – اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفره او الاخدود ،

على نفقتة الخاصة الي ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او ان يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ، ويجوز للرئيس او من ينيبه ، سحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية

تبرر ذلك ، وللمتضرر حق مراجعة المجلس.

ج – كل من وضع مواداً ، او حفر حفرة او اخدودا ، دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع ونور

حول تلك الحفرة ، او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً

، بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة

على اخطار المتخلف ، ( ان يأمر برفع المواد او طمر الحفرة والاخدود او بوضع الانارة حولها وذلك على نفقة الشخص المتخلف

عن القيام بما طلب اليه بالاخطار ).

المادة 10-

أ – يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه

، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على

وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.

ب – كل مالك تخلف ، بدون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن

عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف

التي تكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11-

أ – كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً

بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس اومن ينيبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

ب – يحق للرئيس ، او من ينيبه ، اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس.

ج – يجوز للمجلس ان يزيل الضرر او التشويه المشار اليه ، او ان يرصف الشارع ، وان يستوفي المصاريف التي تكبدها في

هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12-

اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع

، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه

بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، فيجوز للرئيس ان يقرر ازالة

الضرر الناشىء عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض او المتسبب بالضرر، جميع النفقات التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13-

أ – للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه

فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار.

ب – على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي لملكه ، بالشكل الذي يقرره المجلس وفي حالة تخلف المالك عن انشاء الرصيف

، او عن مراعاة الشروط المتعلقة بأنشائه ، فيجوز للمجلس ان ينشىء الرصيف على نفقة ذلك المالك.

ج – لا يجوز لأي شخص ان ينشىء رصيفاً او قسماً منه متاخماً لملكه ، ضمن المنطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة

من الرئيس بعد التقيد بشروطها.

المادة 14-

يحظر على اي شخص:-

أ – ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية.

ب – ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة.

ج – ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية.

د – ان يمتطي او يقود او يسوق بعنف حصانا او حيواناً آّخر في أي شارع ، او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة

او دراجة على رصيف اي شارع.

هـ – ان يبقي او يضع في أي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربه ، او نفايات حديد او حجارة ردم بناء ، او غير ذلك من

المواد وان يسمح بإبقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة.

و – ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضائع فيها او انزالها منها.

ز – ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او شجرة مغروسة على جانب أي شارع او لأي اعلان من اعلاناتها او مصباح من

مصابيح الشوارع ، او ان يلحق ضرراً بأي شىء مما تقدم مهما كان نوع ذلك الضرر.

ح – ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الفصل الثالث

رسوم الابنية

المادة 15-

يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:-

أ – رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً

عن كل متر مكعب من البناء.

ب – رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) عشرة فلوس عن كل متر مكعب من البناء

ج – رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) خمسة عشرة فلسا عن كل متر مربع من البناء.

د – رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ماية فلس عن كل متر مربع من البناء.

هـ – رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية ماية وخمسون فلسا عن

كل فتحة.

و- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ثلاثماية فلس رسم مقطوع.

ز – الحد الادنى لرسم الرخصة مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.

ح – رسم طلب رخصة بناء مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.

ط – رسم تجديد رخصة البناء بعدانقضاء مدتها التي هي ستة اشهر من تاريخ صدورها بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا.

الفصل الرابع

رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة16-

لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او المفرق أي فاكهة او خضار ضمن منطقة البلدية الا في الامكنة المخصصة لذلك

من قبل المجلس.

المادة 17-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:-

أ – 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام.

ب – 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام.

ج – 30 فلس عن حمولة حمار من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.

د – 50 فلس عن حمولة بغل او جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.

هـ – 75 فلس عن كل (250) كيلو غرام من الخضار والفواكه تنقل بواسطة السيارات.

الفصل الخامس

اللوحات والاعلانات

المادة 18-

تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء

آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة على النحو التالي:-

أ – 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم.

ب- 500فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75سم.

ج – 750فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 100سم وتستوفي الزيادة عن المتر حسب هذه التعرفة.

الفصل السادس

رسم بيع المواشي والحيوانات

المادة 19

يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً

عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.

المادة 20-

يستوفى من الشاري لمنفعة البلدية (2%) اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

رسوم المقاهي

المادة 21-

تعتبرالمقاهي في بلدية وادي موسى على درجتين وتصنف بقرار من المجلس وتستوفي عنها سنوياً الرسوم التالية:-

أ – دينارين عن كل مقهى من الدرجة الاولى.

ب – دينار عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

الفصل الثامن

رسوم ذبح الحيوانات

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:-

فلس

أ – 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.

ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير.

ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير.

د – 300 عن كل رأس من البقر الكبير.

هـ – 400 عن كل جمل.

الفصل التاسع

الموازين والمقاييس والمكاييل

المادة 23-

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دمغ بخاتم

البلدية.

المادة 24-

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره

ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

الفصل العاشر

الباعة المتجولون

المادة 25-

يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد ومائتين وخمسون فلساً من الذين

لا يستعملون بهيم او عربة يد.

الفصل الحادي عشر

البسطات والمظلات

المادة 26

تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح بإقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة

ضمن منطقة البلدية.

500 فلس عن كل متر مربع او جزءاً منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين مربعين.

الفصل الثاني عشر

رسوم القبان

المادة 27

يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب

التالية:-

قلس دينار

5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.

20 عن حمل الحمار من الفحم.

50 عن حمل الجمل من الفحم.

500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة (10) طن.

                      1          عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة (5) طن.

500 عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغير ة من الحطب.

50 عن حمولة السيارة من الحجارة او الرمل او البحص.

100 عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس.

400 عن حمولة السيارة من الملح.

10 عن كل شوال او كيس من الملح.

50 عن كل ربطة من الخشب المختص بالسقوف (القصيب) عدد (100) خشبة

المادة 28-

تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:-

فلس

250 عن كل سيارة من الحبوب.

100 عن كل سيارة من التبن.

100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت.

50 عن شوال الدخان الهيشي.

وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية.

المادة 29-

يستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 1% من ثمن المبيع.

الفصل الثالث

احكام عامة

المادة 30-

1 – كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام.

2 – وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام.

3 – وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه

القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.

4 – وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب

في الحالات التي لم تعين لها عقوبة خاصة بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار

واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اخطار المخالف ، او ادانته.

1963/8/7

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s