نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفرنجه لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية كفرنجه.

المنطقة البلدية: منطقة بلدية كفرنجه.

بناء او بناية: كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشارع المجاور له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر لانشاء او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني. ( نقلا عن  ، محامي متخصص في قضايا العقارات في الأردن ، محامي عقاري أردني  ) 

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور بدخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

صاحب الملك: تشمل هذه العبارة الاشخاص او احدهم الذي يملك او يتعاطى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا

او شريكا او قيما او وصيا على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء ام لم يكن.

فضلات الطرق: تشمل اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية اراضي او طرق او ممر في حوزة

البلدية او قد تحوزها لبلدية فيما بعد باية صورة.

انشاءات مشروع المياه: تعني الانابيب الرئيسية والفرعية والحنفيات والصمامات وأي قفل او اي شيء آخر مما له علاقة بانشاءات

مشروع المياه.

وحدة السكن: تعني المكان الذي تسكن فيه العائلة منفردة ضمن منطقة البلدية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- يجوز هدم الابنية الخطرة والمتداعية والابنية التي ينتج عنها ضرر كالطوابين والافران وحضائر المواشي.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بنائه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء واصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

ج- لغايات هذا الفصل يخرج منه تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

د- يعتبر ان صاحب الملك قد تبلغ الاخطار اذا ثبت ان الاخطار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المسجل.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 7- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته لاول مرة اذا كانت متاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين اصحاب

الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك

الطريق.

المادة 8- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا يزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند

الانتهاء من عملية التعبيد والتزفيت بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9- يسري حكم المادتين السابقتين عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 10- اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن

القيام بما اخطره به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 11- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عامود او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع.

هـ- رفع او ازال او شوه سطح الشارع العام او الرصيف او الحق ضرر بالشارع العام او بالرصيف بأية صورة.

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة او اي اخدود فيه

الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درء للاخطار وتأمينا

لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد والاحتفالات.

الفصل الثالث

انشاء الارصفة

المادة 13- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا خطيا يكلفه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر

واحد من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 14- ان استواء وميل واتساع الرصيف والمواد المستعملة بانشائه تقتضي ان تكون وفق ما يقرره المجلس بناء على المواصفات

الفنية التي يعدها القسم الفني في البلدية.

المادة 15- اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشاء الرصيف على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها 20% بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية ولا يكون للمالك حق الاعتراض عليها.

الفصل الرابع

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 16- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس بذلك أن يبلغ صاحب اي ملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او

مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل

بموجب التعليمات المبلغة اليه.

المادة 17- يحظر على اي شخص ان يقوم او ان يسمح لأحد افراد عائلته بان:-

أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة ،

ب- يلقي مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور،

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوضعه او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة السير

دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يدير جهاز تلفزيون او مسجل او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او اية مواد اخرى او ان يسمح بابقاء هذه

المواد في اية شارع او ساحة.

المادة 18- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا للصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة حيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.

ج- كل مصرف او مجرى او مزراب او قناة او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب

ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.

د- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائه او كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المصرف

او تساعد على تجميع القاذورات او احداث الأضرار.

هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

آخر وتنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

و- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.

ز- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ح- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 19- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على موقع الضرر.

المادة 20- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل منه التكاليف ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 21- يترتب على مالكي اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا

من الصاج ذو غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 22-يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

فلس دينار

600 عن كل محل تجاري

600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة)

600 عن كل وحدة سكن

600 عن كل حرفة او صنعة تشمل ذلك المطاحن والمعاصر واية حرفة اخرى حسب قانون الحرف والصناعات

600 عن كل مطعم

000 1 عن كل مقهى

الفصل الخامس

اللافتات

المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة و اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكره فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24- يستوفى (500) فلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26- يجب على صاحب اي مهنة او حرفة او مؤسسة ان يعلق لوحة باسمه ونوع مهنته.

المادة 27- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

على المعاهد او المؤسسات والجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل السادس

المحلات العامة

المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسماً شهريا مقطوعا قدره عشرين فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية فلس خمسة فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على ماية وخمسون عشرة فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على مائتين فلس خمسة عشرة فلسا

ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر موقعة ومرقمة ترقيما متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 29- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة

السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للأماكن المذكورة.

المادة 30- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 31- كل من:

أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن

ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.

ب- او اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه او جعل امر المراقبة متعذرا سواء

باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

الفصل السابع

المسلخ والذبائح

المادة 32- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 33- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية.

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة (120) فلس

         "         الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر  (300) فلس

         "         الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة            (60) فلسا

         "         الابل والبقر يتجاوز عمره عن سنة واحدة      (700) فلسا

المادة 34- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 35 – أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة والمجففة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ

عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (33).

ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 36- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز (20) فلس

ب- = البقر والجمال (50) فلسا

المادة 37- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 38- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 39- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس

عن جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

(الفصل الثامن )

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 40 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 41- يستوفي المجلس رسما سنويا بالنسب التالية:

أ- من كل بائع من بائعي المأكل والمشرب المتجولين (500) فلس

ب- من كل بائع من بائعي الأقمشة والبضائع الاخرى (1) دينار واحد.

ج- يستوفى رسم قدره خمسمائة فلس عن كل متر مربع او اجزائه عن كل بسطة.

د- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل مظلة ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة

لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 42- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة (40 ) من هذا النظام ضمن المنطقة البلدية الا

اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

(الفصل التاسع)

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 43- يعاين المجلس قطع الاوزان والمكاييل المستعملة لدى الباعة واصحاب الحوانيت والمؤسسات التجارية والصناعية

التي تستعمل الاوزان والمقاييس في شهر كانون الثاني من كل سنة،

المادة 44- يدمغ المجلس بخاتم خاص قطع الاوزان والمقاييس التي يجيز استعمالها.

المادة 45- ينتخب المجلس اثنين من اعضائه في شهر كانون الثاني من كل سنة لينظما جدولا باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس

والمكاييل لدى الباعة والمؤسسات ومقدار الرسوم الواجب استيفائها من كل بائع عن قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل الموجودة

لديه.

المادة 46- يحظر على اي بائع او مؤسسة استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل لم يدمغها المجلس.

المادة 47- على موظف البلدية المسؤول مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة والمؤسسات وتقديم

تقريرا باسماء المخالفين.

المادة 48- يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:-

أ- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدمغها المجلس (100) فلس.

ب- عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس يعاينها المجلس سنويا (50) فلس.

(الفصل العاشر )

بيع وتبديل وتأجير فضلات الطرق

المادة 49- يجوز للمجلس بيع اوتبديل او تأجير اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته ،

المادة 50- تعرض اية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس بيعها او تبديلها او تأجيرها لمدة تزيد على ثلاثة سنوات على صاحب

الملك الذي دمج ملكه او قسم منه بالشارع العام الملاصق لفضلة الطريق او على صاحب الملك المجاور لفضلة الطريق حسب ما

يرى المجلس ذلك افضل من الناحية التنظيمية للبلدية، وبسعر يقرره المجلس مراعيا بذلك الاسعار الرائجة والمعقولة في

الحي الذي يقع فيه الفضلة فاذا رفض الشخص المعروض عليه البيع السعر المقرر لفضلة الطريق او استنكف عن الشراء تطرح

فضلة الطريق بالمزاد العلني ويلزم صاحب الارض المجاورة للفضلة التي قرر المجلس بيعها له بالسعر المحدد من قبله بشرائها

بنفس السعر اذا كانت الفضلة لا يستفيد منها شخص آخر الا للمجاور نفسه اما لصغر مساحتها او لاي سبب آخر يراه المجلس.

المادة 51- تقسم فضلات الطرق المنوي بيعها على المجاورين كل بحسب طول واجهة ملكه لكل من يرغب في شراء القسم الملاصق

لملكه من فضلة الطريق المعروض بيعها وبالسعر الذي يقرره المجلس.

الفصل الحادي عشر

تجميل المدينة

المادة 52- للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصه واقعتين على الشارع بناء سور على ارتفاع معين حولهما واذا لم يقوم

بذلك فللمجلس انشائه على نفقة المالك ويستوفي النفقات منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من

الوجوه.

(الفصل الثاني عشر )

رخص البناء

المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55- للمجلس عند ترخيص البناء واستقامته ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام

المعماري.

المادة 56- للمجلس ان يحدد خط البناء في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية التجارية.

المادة 57- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 58- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية

في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكره فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:-

1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1 / 100 لمساحة الاراضي المنوي اقامة البناء عليها يبين فيه موقع البناء المقترح والابنية

الموجودة وغرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات

الاربع.

2- مخطط للمسافات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن 1 / 10 على

ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخراسانية والادراج وجميع ما يلزم من تفصيلات.

3- مخطط يبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحداراها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 59 – 1- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على نموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان لاسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

2- وتعني عبارة تغيرات جوهرية:

أ- اية اضافة او تغيرات في البناء

ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانتين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 60- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء وبحال وقوع الارض ضمن المنطقة المستثناة من التسوية وغير مسجلة بدائرة التسجيل على الطالب ان يقدم ما

يثبت ملكيته بشكل يقنع المجلس بذلك.

المادة 61- على طالب الترخيص ان يقدم المخططات على اربع نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب

الترخيص.

المادة 62- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

هـ- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 63- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 64- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء حالا.

ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 65- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من هذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند

حصوله على رخصة البناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 66- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 67- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق في اي وقت.

المادة 68- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخزن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن

متر مربع واحد.

المادة 69- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا تتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 70- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 71- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 72- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية “جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 65 من هذا النظام

“.

عن كل متر مربع واحد من البناء السكني عن كل طابق (50) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري (200) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (500) فلسا

عن كل متر مربع واحد من البروز ( دينار واحد )

عن كل رسم تسجيل الرخصة (250) فلسا

رسم كشف وتخطيط ( دينار واحد)

50% من رسم الرخصة الاصلي كرسم لتجديدها بعد انقضاء مدتها عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد.

يستوفى خمسمائة فلسا رسما عن كل مخطط موقع يصدر من البلدية بشأن البناء او الافراز او التسجيل وغيرها.

عن كل متر طولي للأسوار (20) فلسا

المادة 73- يجوز للمجلس اعطاء الترخيص دون طلب المبرزات الواردة في المادة (58) من هذا النظام اذا اتضح له ان البناء

المطلوب ترخيصه هو عبارة عن تغير جدران سقف بناء قديم او ان البناء هو بشكل بركسات او براكيات غير صالح للسكن بعد

استيفاء الرسوم القانونية.

الفصل الثالث عشر

المياه

المادة 74- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزود بها الواقع بين الانبوب الرئيسي

وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

المادة 75- يقدم طلب الاشتراك على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المادة 76- بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين

وفي حالة تقصر المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا

لم يكن المبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 77- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية

في الموضع الذي تراه مناسبا.

المادة 78- يحظر على المشترك احداث أي تبديل في موضع العداد أو فك الأختام أو استعمال أداة أو أي نوع من المفاتيح بقصد

اجراء تغيير أو تبديل من أي نوع كان في موضع العداد.

المادة 79- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد

فعليه أن يعلم البلدية خطيا بذلك خلال اسبوع من تاريخ استلام المقطوعية وتستوفي البلدية مبلغ مائتين وخمسون فلسا اجرة

فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت أن العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الا الاستهلاك الصحيح

وبعكس ذلك فان المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المادة 80- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر أن عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب

عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر أن يستهلكه المشترك في تلك المدة ويبنى التقدير

أما بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا أو تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة وفي كلا

الحالتين يراعى عدد الغرف وملحقات المنزل ووحداته واية اعتبارات اخرى.

المادة 81- يتحمل المشترك كافة النفقات لتمديد المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك

ويعتبر جميع ما يركب من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً متمما

لشبكة المياه وللبلدية حق استعمالها لمصلحتها أو تغيرها أو نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة ودون أن

يكون لأحد حق الاعتراض على ذلك وتصبح مسؤولية صيانة المواسير الواقعة خارج منزل المشترك حتى الخطوط الرئيسية على البلدية.

المادة 82- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك واحد فعلى البلدية أن تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بالتساوي أو بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 83- على المشترك الذي يريد انهاء اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام لتتمكن من حصر الكميات التي يكون

قد استهلكها واستيفاء أثمانها.

المادة 84- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا

والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد أو فحصه أو الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك

أختام العدادات أو نقلها من موضع الى آخر او أيصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 85- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء بالالات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية

وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا

اذا كان قطع المياه بارادتها.

المادة 86- للبلدية حق قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب التالية:-

أ- اذا تخلف عن دفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.

ب- قصر في دفع النفقات المستحقة مقابل ايصال المياه لعقاره.

ج- عبث بتمديدات المياه اوالعداد لغرض سرقة المياه.

د- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

هـ- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

و- خالف الشؤون الصحية.

ز- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.

ح- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تغير المياه الى الانابيب الرئيسية.

ط- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في اي عقار اخر غير عقاره الذي يشغله.

المادة 87- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (86) من هذا النظام فانه لا يعاد

ايصالها الا بعد دفع مائتين وخمسين فلسا.

المادة 88- البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه المستهلكة كذلك فانها غير مسؤولة عن اي

ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 89- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 90- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 91- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية ومن اي مشترك آخر خارج حدودها حسب التعرفة

التالية:-

أ- تسعون فلسا عن المتر المكعب الواحد وعلى ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة لكل ثلاثة اشهر.

ب- يستوفى من المشترك 20% من قيمة اثمان المياه المستحقة زيادة اذا لم يسدد المبلغ المستحق عليه قبل نهاية السنة المالية

كغرامة لصندوق البلدية.

المادة 92- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة

دنانير او الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع او بكلتا العقوبتين.

المادة 93- 1- يلغى نظام بلدية كفرنجه لسنة 1957 ما عدا الفصل الثالث عشر منه فيبقى ساري المفعول لحين انشاء مسلخ للذبائح.

2- يلغى نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1966.

3- يلغى اي نظام يتعارض مع هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s