المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار
المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المزار
بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
الشارع اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
المالك اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1967
انشاء الشارع تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الجدران المجاورة لهم من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه
او صيانته
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني
اللافته: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كاماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف اخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية
الذبيحة: جثة الحيوات وتشمل اي جزء منه
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3-
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.
المادة 4-
للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المادة 5-
1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع
او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى
المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال
مدة معقولة يعينها في الاخطار.
2-اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء
ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف
ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6-
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة
اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة
طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.
المادة 7-
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء
من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 8-
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك
المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المادة 9-
اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص
المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة ، واذا تخلف عن القيام
بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.
المادة 10-
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المادة 11-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البنا ء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد
الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا
لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.
الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المادة 13-
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة 14-
لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
المادة 15-
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة
على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات
ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها التذاكر الملغاة فلا تعتبر
كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
المادة 17-
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ
احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18-
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية
او رياضية.
المادة 19-
أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا
النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم
البلدية.او.
ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. او.
ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا
النظام.
الفصل الخامس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 20-
يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:
أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقى اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور
ج-يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الاخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضيع في اي طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء
هذه المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ى- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.
المادة 21-
ايفاء للغايات المقصودة من الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضررا بالبناء او باية بناء متصل مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر
او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته
ج- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى
ط- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفيذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضارا بالاخرين
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.
المادة 22-
كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
المادة 23-
لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف
على مواقع الضرر.
المادة 24-
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي
يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون
قرار المجلس بتقدير النفقات نهائياً.
المادة 25-
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم
ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 26-
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 000ر2 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 000ر2 دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ر1 دينار
الفصل السادس
المسلخ والذبائح
المادة 27-
لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المادة 28-
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس
المادة 29-
لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المادة 30-
أ- يستوفي المجلس عن كل كيلوغرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة
اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
المادة 31-
للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر
قرار المحكمة بشأنها.
المادة 32-
يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية
أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً.
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.
المادة 33-
لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.
المادة 34-
يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها
بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المادة 35-
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخليص من جيفته عن جيفته كل رأس من
البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
عن جيفته كل رأس من الضان او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس
الفصل السابع
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36-
يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارع او مكاناً عاماً او يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف
ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37-
مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد
او خمسون فلسا عن كل مقعد.
المادة 38-
يحظر على شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
المادة 39-
يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم
المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.
المادة 40-
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول
ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المادة 41-
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة
على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 42-
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500
الفصل الثامن
فرقة المطافيء
المادة 43-
يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي
مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك ، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان
المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء
الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل
اخماده.
المادة 44-
اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء
والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق
جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.
المادة 45-
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطي اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او
تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل التاسع
الاسواق العامة
المادة 46-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس
او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 47-
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى
منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
المادة 48-
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان
فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر1
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500
المادة 49-
أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.
المادة 50-
كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشر
تجميل المدينة
المادة 51-
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا
لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.
المادة 52-
يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.
الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 53-
مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع
عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 54-
لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها /وجميع
الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المادة 55-
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكلان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل
ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المادة 56-
يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
المادة 57-
يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
المادة 58-
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف
بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المادة 59-
تسرى احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 60-
يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة ، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على
ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 61-
للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
المادة 62-
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من ا جل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
المادة 63-
ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
المادة 64-
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطم.
المادة 65-
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان ايلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما
لم تكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:-
1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء / المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة
الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل (100/1) على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسائية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.
المادة 66-
على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة (تغيرات جوهرية)
أ- اية اضافة او تغيير في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.
المادة 67-
على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
المادة 68-
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة
منها الى طالب الترخيص.
المادة 69-
أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب
ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المادة 70-
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 71-
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء
الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في
قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.
المادة 72-
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي
أ- التوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المادة 73-
1-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله
على رخصة البناء.
2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 74-
على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس
استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المادة 75-
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او
تغيير في استعماله.
المادة 76-
تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف
مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
المادة 77-
يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف
خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة
الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.
المادة 78-
اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
المادة 79-
1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص
المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء
2- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.
المادة 80-
1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
2- على المجلس بعد استلام الاشعار المخصص ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح
للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.
المادة 81-
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على
ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات
عن متر مربع واحد.
المادة 82-
يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
المادة 83-
يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
المادة 84-
يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
المادة 85-
يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية.
الذيل رقم (1)
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات دينار واحد )
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 5% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
الفصل الثالث عشر
المياه
المادة 86-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه
المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع-المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي-الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع-ذلك الجزء من الانبوب لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب
الرئيسي وعداد – المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد-الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه-الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علامة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية-متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المادة 87-
تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك
او من وكيله.
المادة 88-
على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبة للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسون فلسا
ثمنا له.
المادة 89-
بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم
تأسيس.
المادة 90-
تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد
اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف مبلغ التأمين
لتسديد المبلغ المطلوب ، يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 91-
تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية
المختص.
المادة 92-
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك
الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية
لفتح العدادات.
المادة 93-
تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه
باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من
احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها. وكل تصليح او اي عمل من تمديد
وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.
المادة 94-
يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.
المادة 95-
لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة
او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاث امور:
1- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.
2- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
3- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بأن المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة
افراد.
المادة 96-
اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجرى محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا
بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.
المادة 97-
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد
يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ
الذي تتم فيه معاملة نقل اشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لاخر بأي شكل من الاشكال.
المادة 98-
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوبة التوزيع التي تتجاوز ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد
هذه الفروع ، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليها.
و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة
تمديد التوزيع الرئيسي.
المادة 99-
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية
وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 100-
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك
في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بامر خطي من
الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار مقبول في كلا الحالتين للساكنين.
المادة 101-
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.
ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.
ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
هـ- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.
المادة 102-
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس
وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل مقصودا او بسبب
سوء استعماله.
المادة 103-
لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك
لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.
المادة 104-
يحظر على اي شخص:
أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع
الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياة او اعاقة جريها.
هـ- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى اخر بدون موافقة البلدية.
المادة 105-
البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار
تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
المادة 106-
على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
المادة 107-
البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
المادة 108-
يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.
المادة 109-
أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:-
من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.
عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد.
ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.
ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 110-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
المشروع – اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول.
الوصلة – الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية والتي هي ملكا للبلدية.
العداد – الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي.
المشترك – اي شخص مسجل لدى بلدية المزار كمشترك لاخذ التيار الكهربائي من مشروع كهرباء البلدية.
التأمين – المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدما لضمان بدل استهلاك الكهرباء.
المادة 111-
يتولى المجلس البلدي امر القيام بالمشروع وادارته.
المادة 112-
يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص
لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توصيل التيار قبل دفع التأمين بأي حال
كان.
المادة 113-
يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة
السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك المقعد.
المادة 114-
عند موافقة المجلس على قبول مشترك جديد فانه يترتب على هذا المشترك اقامة التمديدات وتجهيز العداد وباقي الادوات اللازمة
على نفقته الخاصة وتركيبها باشراف موظف البلدية والمشترك مسؤول عن حفظها بحالة جيدة وصالحة وكذلك مسؤول عن صيانتها.
المادة 115-
يقوم المجلس باعطاء الامر بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف
والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه من الوجوه مهما كان
السبب.
المادة 116-
يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي
من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويعتبر المشترك مسؤولا
عن اثمان الكهرباء والمقطوعات ما لم يقدم طلبا خطيا بقطع التيار عنه في حالة توقفه عن استهلاك التيار لاي سبب.
المادة 117-
يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع
ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.
المادة 118-
أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوواط.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او انه مكسور او
معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يجوز لأي مشترك ان يشرك احدا في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس البلدي.
المادة 119-
يترتب على كل مشترك ان يدفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء خلال اسبوع من اعطائه مقطوعية الكهرباء عن كل شهر.
المادة 120-
للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية.
ب- اذا مانع الموظف في تأدية واجبه في قراءة العداد او مراقبة العداد.
ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.
د- اذا تأكد الموظف من وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.
المادة 121-
يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي
او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء اما في الحالات التي يشتبه بها ان احد المشتركين يستعمل
التيار بصورة غير مشروعة من غير العداد فللموظف الدخول في اي وقت لفحص العداد او المراقبة.
المادة 122-
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات
وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة
لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.
المادة 123-
يحق للمجلس البلدي مقاضاه اي شخص يحدث اي تلف او عطل او ضرر للمشروع او اي جزء منه.
المادة 124-
تعفى الاماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الخيرية بنسبة 50% من اثمان الكهرباء.
المادة 125-
أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء.
ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.
المادة 126-
يعتبر الحد الادنى للاستهلاك عن اي دورة هو خمسماية فلس ولا يجوز ان يكون هناك مقطوعية اقل من ذلك ولو قل الاستهلاك
عنها.
المادة 127-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.