نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة

منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-

النوع وحدة الاستيفاء البدل

                                                                               فلس      دينار

1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5

2- الحيوانات الحية الواحد 50

3- الحديد والخشب والبضائع

الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم

4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300

والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم

5- السيارات:-

أ- سيارات الركوب الواحدة … 2

ب- الشاحنات والاليات الواحدة … 4

الاخرى التي تسير على عجلات

او مجنزرة

6- حاوية 20 قدم الواحدة …. 6

7- حاوية 30 / 40 قدم الواحدة … 8

8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. .

او السائلة 1000كغم

ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

المادة 3 – أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا

النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.

ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-

1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية

2- شركة اسمنت الجنوب

3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية

4- شركة البوتاس العربية

ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة

بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.

المادة 4- يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s