المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة
منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-
النوع وحدة الاستيفاء البدل
فلس دينار
1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5
2- الحيوانات الحية الواحد 50
3- الحديد والخشب والبضائع
الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم
4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300
والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم
5- السيارات:-
أ- سيارات الركوب الواحدة … 2
ب- الشاحنات والاليات الواحدة … 4
الاخرى التي تسير على عجلات
او مجنزرة
6- حاوية 20 قدم الواحدة …. 6
7- حاوية 30 / 40 قدم الواحدة … 8
8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. .
او السائلة 1000كغم
ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.
المادة 3 – أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا
النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.
ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-
1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية
2- شركة اسمنت الجنوب
3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية
4- شركة البوتاس العربية
ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة
بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.
المادة 4- يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982