المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المشروع: المشروع الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.
منطقة المشروع: اية منطقة من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يجري استصلاحها زراعيا او ريها لغايات المشروع.
المزارع: الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية في منطقة المشروع واجتاز المرحلة التدريبية على الاعمال الزراعية
باشراف الوزارة.
الوحدة الزراعية: قطعة ارض من منطقة المشروع عينت حدودها كوحدة واحدة سواء كانت مؤجرة او مفوضة او مملوكة.
الوحدة السكنية: البناء والارض المحدودة له والمنشأ من قبل الوزارة.
المياه: المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية التي تملك الوزارة مضخاتها وتنفق عليها.
الآليات: الالات والادوات التي تستعمل لغايات الزراعة والري.
المادة 3- تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها
مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المادة 4- أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير
ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير.
ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ج- اذا تخلى المزارع عن الوحدة السكنية قبل استيفاء كامل ثمنها تعتبر الاقساط المدفوعة بدل ايجار لقاء اشغال المزارع
للوحدة السكنية.
المادة 5- تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.
المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه
عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا.
ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال
الاميرية.
المادة 7- تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.