نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية

والبحرية 0

ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية

البرية والبحرية 0

ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المادة3-

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة

للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة4-

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-

أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0

ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0

ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0

د- ضيوف الحكومة الرسميين 0

هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0

و- سيارات نقل الركاب العمومية 0

ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

المادة5-

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما

في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s