المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية
والبحرية 0
ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية
البرية والبحرية 0
ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0
المادة3-
تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة
للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0
المادة4-
تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-
أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0
ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0
ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0
د- ضيوف الحكومة الرسميين 0
هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0
و- سيارات نقل الركاب العمومية 0
ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0
المادة5-
يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما
في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة