المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي
من المراكز الحدودية.
المادة3-
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
morekeys.net – شبكة موركيز