المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس
الوزراء .
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس:رئيس الوزراء.
المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام.
الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير:مدير عام الدائرة .
اللجنة: لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية
منها وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الانسان او أي من وظائفه.
المستلزمات الطبية: أي لوازم طبية يحددها المجلس.
المادة3-
لمقاصد هذا النظام تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الادوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنصوص عليها في المادة
(4) من هذا النظام وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد وبصورة خاصة توفير الادوية الاساسية.
المادة4-
تسري احكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحد الذي تقوم به وبصورة موحدة وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية
الملكية ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية واي جهة اخرى يوافق عليها المجلس0
المادة5-
تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الشراء الموحد ) ترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها مدينة عمان.
المادة6-
تتولى الدائرة الشراء الموحد وفقا لاحكام هذا النظام ولهذه الغاية تمارس الصلاحيات التالية:-
أ-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الاحالة بالشراء وابرام العقود المتعلقة
بها ومتابعة تنفيذها.
ب-اعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والاعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.
ج-تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات
المترتبة عليهم.
د-متابعة اجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
هـ- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
و-حفظ اللوازم الواردة وتخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الاصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا
للطلبات التي تقدمت بها.
ز-اجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها
0
ح-عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء
الموحد0
ط-ابرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الاتفاق عليها مع أي جهة.
ي-وضع الاسس والشروط لقبول اشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد0
المادة7-
أ- يشكل مجلس ادارة للشراء الموحد برئاسة الرئيس او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:-
1-وزير الصحة نائبا للرئيس.
2-وزير المالية.
3-مدير الخدمات الطبية الملكية.
4-المدير.
5-مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.
6-مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
7-مدير عام أي مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الاردنية الرسمية.
ب- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للشراء الموحد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية واي مهام اخرى تناط
به وفقا لاحكام هذا النظام.
تعديل
المادة8-
أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس.
ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام .
2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية.
3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.
4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.
المادة9-
أ- تنشأ في الدائرة الوحدات الادارية التالية ويرتبط رئيس كل منها بالمدير :-
1-وحدة المشتريات.
2-وحدة مستودع الامانات.
3-وحدة الشؤون الادارية والمالية.
4-وحدة الرقابة الداخلية.
5-وحدة الشؤون القانونية.
6-وحدة العلاقات العامة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير انشاء أي وحدة جديدة او الغاء أي وحدة او دمجها في غيرها.
المادة10-
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه الرئيس
وعضوية كل من:-
1-مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية.
2-صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
3-صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية.
4- مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
وعن أي مستشفى يؤسس في أي جامعة اردنية رسمية يسمي كلا منهم رئيس الجامعة ذو العلاقة.
ب-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللجهة المختصة بتسمية أي من اعضاء اللجنة انهاء عضوية
أي منهم وتعيين بدلا منه للمدة المتبقية من عضويته.
ج-1-يكون مندوب وزارة المالية المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه او
شغور مركزه 0
2-في حال غياب احد اعضاء اللجنة فللجهة المختصة بتسمية العضو تسمية بدلا منه للاشتراك في اجتماعات اللجنة.
د-يشترط ان لا تقل درجة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية
وان لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد.
هـ- يعين المجلس بتنسيب من المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها
ومتابعة تنفيذها.
تعديل
المادة11-
أ?-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من
اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهـم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الثلثين 0
ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد تسمية مندوب ، او اكثر ، لدراسة أي عطاء وتقديم
التوصيات بشأنه الى اللجنة.
ج-للجنة الاستعانة باي من الخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم عند دراسة عروض العطاءات المقدمة وتقييمها .
تعديل
المادة12-
أ- يكون للدائرة جهازها الخاص من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المدير التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للاستفادة من الموارد
البشرية العاملة لديها بانتداب او تكليف ما تحتاج اليه الدائرة من الموظفين المختصين في امور التزويد والمشتريات وذلك
دون اخلال بأي امتيازات مقررة لهم وفقا لتلك التشريعات.
ج- على الدائرة التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للانتفاع من المرافق المتوافرة لديها من مخازن ومستودعات
وابنية واستخدامها وفقا لمتطلبات هذا النظام.
تعديل
المادة13-
تتم عمليات الشراء الموحد بطرح عطاء ، داخلي وخارجي ، على انه يجوز الشراء بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ-استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لاي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تحتمل
التأخير لمقاصد طرح عطاء.
ب-الشراء المباشر بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت المواد مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بقرار من المجلس
.
2-اذا تعذر الحصول على المواد الا من مصدر واحد.
المادة14-
يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.
المادة15-
يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الادوية والمستلزمات الطبية فيما بينها او اعارتها وفق تعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة16-
يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة
تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة
التي يراد شراء هذه المواد منها يسميه رئيس البعثة وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا لم تتوافر في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
ب-اذا كان شراؤها مباشرة من خارج المملكة يعود بالفائدة على الدائرة.
المادة17-
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعطاء ونفقات اعداد وطباعة
الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية
والاجنبية المعتمدة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي تزويدها
بها.
المادة18-
على المدير تقديم قرارات اللجنة حال انجازها الى المجلس للمصادقة عليها وتوقيعها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديمها اليه ، ولا تعتبر نافذة الا بعد هذه المصادقة.
المادة19-
للمدير بناء على تنسيب لجنة العطاءات ان يعهد لاي لجنة او هيئة معتمدة او شركة متخصصة القيام بفحص مواد الشراء الموحد
المتعاقد على شرائها قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط دعوة العطاء وتحدد اتعاب أي منها وفق اسس يضعها
المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة20-
يتم باسم الدائرة شحن وتوريد جميع الادوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.
المادة21-
أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم خاصة بها تتألف من مندوبين يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة
في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية
الاستعانة باي من الفنيين والخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يشترط في اعضاء لجان التسلم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يكونوا قد اشتركوا في اللجان المختصة بالشراء.
المادة22-
يتم تسلم مواد الشراء الموحد من قبل الدائرة ، بصفة مبدئية ، عند وصولها لموقع التوريد على انها أمانة لحين تسلمها
نهائيا من قبل لجنة التسلم.
المادة23-
أ- على لجنة التسلم التقيد بالاجراءات التالية:-
1-تسلم المواد الموردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها وذلك بعد التحقق من مواصفات ووثائق المواد
الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في قرارات الاحالة.
2-تنظيم محضر بالمواد التي تم توريدها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط ويتم تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع
المختص لدىكل جهة مشاركة بالشراء الموحد وتعتبر النسخة المسلمة له اشعارا بالقبول او الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع تقرير بهذا الشأن الى المدير للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين
من تاريخ رفع التقرير اليه ولهذه الغاية يجوز له الاستعانة باي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي يصدره بهذا الشأن نهائيا
.
ج-1- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم المواد الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك المواد
الاعتراض للمدير على قرار لجنة التسلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ، وعلى المدير
احالة الاعتراض الى لجنة العطاءات لاتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ احالته اليها ويكون
قرار لجنة العطاءات بالقبول او الرفض نهائيا.
2- تعتبر المواد التي تم رفض تسلمها وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم الامانة لحين تسليمها للمورد.
د-ينقل المتعهد الذي ورّد المواد التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد 0
واذا تأخر المورد عن تنفيذ هذا الاجراء يعتبر متنازلا عنها للدائرة ، وللدائرة الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف
اذا اقتضى الامر ذلك 0 اما اذا كانت المادة تشكل خطرا على البيئة فتعاد الى مصدرها وعلى نفقة المورد.
المادة24-
أ- يجري ادخال المواد التي تم توريدها في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1-مستند ادخال.
2-محضر التسلم و طلب الشراء المحلي.
3-الفاتورة وبوليصة الشحن.
ب-تحفظ المواد في مستودع الامانات بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها لكل من الجهات المشتركة في الشراء الموحد على ان
تراعى طبيعة كل نوع من انواع هذه المواد عند حفظها.
المادة25-
تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع للجهة المشتركة التي نقلت اليها هذه المواد بمستندات اخراج التي تم نقلها
من مستودع الامانات .
المادة26-
تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب
المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
المادة27-
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة
وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0
ب-على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية شراء ما تحتاج اليه من
ادوية ومستلزمات طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة وفقا لاحكام نظام اللوازم العسكرية المعمول به.
ج-اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية لاي خبير او فني تمت الاستعانة به او لاي موظف بالدائرة ، بموجب
احكام هذا النظام ، على ان يحدد في القرار مقدار هذه المكافأة وطريقة صرفها.
المادة28-
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها.
2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم
او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.
3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى
البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.