نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

منطقة البلدية – منطقة بلدية كفرنجة.

المجلس – مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية.

صاحب المؤسسة – اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.

المادة 3-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة

البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.

المادة 4-

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:-

فلس دينار

أ – 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه.

ب – 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها.

ج – 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها.

د -1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها.

هـ – 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها.

و- 500 التركتور مهما كانت قوته.

المادة 5-

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي:

الدرجة قيمـــــــةالرســــوم

                    فلس            دينار

الاولى __ 1

الثانية 500 __

الثالثة 250 __

المادة 6-

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4و5) من هذا النظام متحققه من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 7-

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم

الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطياً.

المادة 8-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد علىخمسة دنانير.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s