نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973

المادة 1:

يسمى هذا النظام ( نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1

-1974.

المادة 2:

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين

النافذة المفعول

الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.

مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.

النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.

المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون.

القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.

البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.

الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

المادة 3:

تنشأ جوائز تقديرية للانتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين

في النقابة.

المادة 4:

تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:-

أ- الجائزة التقديرية للتأليف.

ب- الجائزة التقديرية للأبحاث.

ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

المادة 5:

تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن أنتاج لم يسبق نشره بكامله.

المادة 6:

تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

المادة 7:

تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول

المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.

المادة 8:

تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من

الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 9:

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية

للنقابة.

المادة 10:

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال

المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.

المادة 11:

يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على

أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها الى مجلس النقابة في موعد غايته

آّخر كانون الأول من كل عام.

المادة 12:

تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة

بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

المادة 13:

مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في

هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

واستثناء من ذلك يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بأجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاضي امضى اكثر من

عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقررة في هذا

النظام.

المادة 14:

يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال

كانون الثاني من كل عام.

وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير مؤهل

للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

المادة 15:

الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره

طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

المادة 16:

تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل

الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

المادة 17:

يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية

المقررة في هذا النظام.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s