نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

:-

الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

المجلس:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

الامين العام:امين عام الوزارة 0

المؤسسة : مؤسسة تنمية اموال الاوقاف 0

المدير العام : مدير عام المؤسسة 0

مجلس الادارة : مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0

البرنامج :أي نشاط يتعلق بجهات البر الخيرية الموقوف عليها وفق شروط الواقفين 0

المادة3-

تنشأ في الوزارة البرامج التالية :-

أ-برنامج الانفاق على المساجد 0

ب-برنامج الرعاية الصحية 0

ج-برنامج التعليم 0

د-برنامج مساعدة المحتاجين 0

هـ- البرنامج العام 0

المادة4-

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-الاامين العام نائباً للرئيس 0

2-مدير عام صندوق الزكاة 0

3-المدير العام0

4-المدير المالي في الوزارة 0

5-مديري البرامج في الوزارة 0

ب- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :-

1-وضع السياسة العامة للبرامج واعداد الخطط اللازمة لتنفيذها 0

2-اعداد الموازنة السنوية والبيانات الختامية والميزانية العمومية لكل برنامج وعرضها على المجلس لاقرارها 0

3-اعتماد مكتب محاسب قانوني لتدقيق حسابات البرامج وتحديد اتعابه وشروط التعاقد معه 0

4-اقرار الخطة الاعلامية للبرامج الوقفية 0

5-تحديد اسس الوقف النقدي للبرامج وشروطه 0

ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة5-

تتكون واردات كل برنامج مما يلي :-

أ-ريع الاوقاف الخيرية الخاصة به وفق شروط الواقفين 0

ب-ريع الاوقاف المنقولة التي تقدم اليه 0

ج-ريع الانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يتم تحويلها اليه وفقاً لاحكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام 0

المادة6-

مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الانفاق على المساجد وفق ما يلي :-

أ-بناء المساجد الجديدة في الاماكن التي لا يوجد فيها مساجد ، او المساعدة في تمويل بنائها 0

ب-ترميم المساجد الاثرية والقديمة وصيانتها 0

ج-تأمين المستلزمات الضرورية للمساجد القائمة 0

د-رعاية العاملين في المساجد 0

هـ- العناية بمكتبات المساجد وتزويدها بالكتب والمراجع وخاصة الدينية منها 0

المادة7-

مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الرعاية الصحية وفق ما يلي :-

أ- المساعدة في معالجة المرضى الفقراء 0

ب- انشاء المراكز الصحية لمعالجة المرضى الفقراء وتشغيلها وادارتها 0

ج- تقديــم الاجهزة الطبية المساعدة للعجزة والمرضى من الفقراء والمحتاجين 0

د- تقديم الرعاية الصحية للفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0

المادة8-

مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج التعليم وفق ما يلي :-

أ- مساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والمعاهد والجامعات 0

ب- دعم دور القرآن الكريم واقامة مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده 0

ج- المساعدة في تمويل المدارس الشرعية 0

المادة9-

مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج مساعدة المحتاجين بالتنسيق مع صندوق الزكاة وفق ما يلي :-

أ- تقديم مساعدات نقدية وعينية للفقراء والمحتاجين 0

ب- تأهيل الفقراء والمحتاجين لمساعدتهم على تأمين مصدر دخل لهم 0

ج- كفالة الايتام الفقراء ورعايتهم 0

د- رعاية الفقراء من المسنين 0

هـ- رعاية الفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة 0

د- انشاء دور الرفادة (التكايا) او دعمها 0

المادة10-

تنفــق واردات البرنامج العــام على البرامج المــشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس 0

المادة11-

أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0

ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ان يؤخذ بعين الاعتبار كلفة الصيانة الدورية للعقارات الموقوفة على البرنامج 0

المادة12-

أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من

موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0

ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-

1- التشجيع على الوقف الخيري واحياء سنة الوقف في المجتمع 0

2- التعريف بالبرنامج واستقطاب اوقاف جديدة له 0

3- التنسيب لمجلس الادارة بالموافقة على اقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي ووفق صيغ لا تتعارض مع احكام

الشريعة الاسلامية 0

المادة13-

يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها

وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي ريعها في نهاية كل سنة الى حساب البرنامج 0

المادة14-

تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل

كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات الى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين

0

المادة15-

تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج

وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لاطلاع المواطنين عليها ولبيان

اثر الوقف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة 0

المادة16-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج

والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعارض مع احكام النظام المالي المعمول

به والتعليمات الصادرة بموجبه

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s