المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المادة3-
يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل
المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة4-
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي تعيين عضو اضافي او اكثر فيه من خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
المادة5-
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها
او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
المادة6-
للمجلس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو
هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المادة7-
للمجلس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.
المادة8-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه
ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.
المادة9-
يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (29) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.