قرض مشروع التطوير الحضري بين الاردن والبنك الدولي للانشاء

المادة 1 –

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء

والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

محامي مختص في مسائل الإعسار

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة

ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3 –

رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s