قانون مؤقت الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة

قانون مراقبة سلوك الاحداث المؤقت

رقم :51 لسنة : 2001

المنشور على الصفحة 4246 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4508 تاريخ 2001/10/1

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء . اللجنة : لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون . الحدث : كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره ذكرا كان او انثى . التسول : الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره متجولا كان او جالسا في مكان عام متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى اي وسيلة اخرى لهذه الغاية . التبغ : السجائر والسيجار و(التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت . ب. لغايات هذا القانون : 1. يقصد بعبارة ( المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ) اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة ( المادة المخدرة ) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول . 2. ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شان ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل ( التنر ) او ( الاجو ) .

.

المحظور على الحدث

3

أ . مع مراعاة احكام اي تشريع اخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يحظر على الحدث ما يلي : 1. شراء التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من اي جهة سواء له او لغيره . 2. تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة . 3. ارتياد الملاهي او الحانات . 4. التسول . ب. يحظر على اي شخص تكليف اي حدث بشراء التبغ او المشروبات الروحية او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال اي حدث باستخدامه في التسول .

.

الافعال المحظورة

4

أ . تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية : 1. بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة . 2. السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات . 3. تقديم المشروبات الروحية او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها . 4. استخدام الحدث في التسول . ب. تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقا لما يلي : 1. مالك محل بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه . 2. الصيدلي المسؤول عن بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . 3. مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة اي منهما او المستخدم فيهما . 4. مالك المقهى او المطعم او اي جهة تقدم المشروبات الروحية او النرجيلة او المسؤول عن ادارة اي منها او المستخدم فيها . 5. الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول . ج. يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود ( 1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون .

.

التاكد من العمر

5

لمقاصد هذا القانون على المسؤول عن الاشراف على اي محل لبيع التبغ او المشروبات الروحية او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او اي مسؤول عن ادارة اي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التاكد من عمر من يرتاد ايا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشر سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او اي وثيقة رسمية تثبت عمره .

.

لجنة مراقبة سلوك الاحداث

6

تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى التعليمات الصادرة بالاستناد الى احكام هذا القانون .

.

عقوبة الحدث المخالف

7

أ . يعاقب الحدث الذي يخالف اي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون دينارا وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة . ب. اذا كان المتسول حدثا وخالف اي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها .

.

عقوبة المخالفين

8

أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1. باع للحدث تبغا او مشروبات روحية او مواد طيارة او كلفه بشراء اي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية . 2. سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات . 3. قدم للحدث المشروبات الروحية او النرجيلة . 4. استخدم حدثا في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول . ب. تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

.

صلاحية الاغلاق

9

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للوزير او الحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الملهى الليلي او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه ايا من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر .

.

تطبيق العقوبة الاشد

10

تطبق على اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر نافذ المفعول .

.

صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية

11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها . ب. كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون . ج. التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها .

.

المكلفون بالتنفيذ

12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/8/22

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s