المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية – اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .
المادة 3-
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1960/7/24 .