قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل
رقم :34 لسنة : 2000
المنشور على الصفحة 3612 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4455 تاريخ 2000/9/17
التسمية وبدء العمل
1
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
.
الشخصية الاعتبارية
2
أ . تنشا في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والقيام بالاجراءات القضائية وتوكيل محام عنها لهذه الغاية . ب. يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في أي مكان في المملكة .
.
الاهداف
3
تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي : أ . ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء . ب. تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من هذه المخاطر . ج. اعادة تاهيل المصابين من الالغام المزروعة في الاراضي الاردنية وتهيئة المتطلبات اللازمة لمعالجتهم بما في ذلك تطبيق نظام تامين صحي خاص بهم وتامين دخل مناسب لهم يساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية . د. تعزيز علاقة المملكة وتعاونها مع الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية في مجال ازالة الالغام بما في ذك تبادل الخبرات لهذه الغاية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال .
.
الادارة
4
أ . يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية وبخاصة التطوعية منها في عضوية المجلس على ان يقترن بالارادة الملكية السامية . ب. لمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي من اعضائه خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للفترة المتبقية من مدة عضويته .
.
صلاحيات مجلس الادارة
5
يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب. اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام . ج. تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية . د. اعتماد قاعدة معلوماتية لمناطق وحقول الالغام في المملكة . هـ. وضع برامج تاهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال . و. انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتاهيلهم ودعم القائم منها . ز. تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا . ح. متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية . ط. أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها .
.
الموارد المالية
6
أ . تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. أي مخصصات قد ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2. الهبات والمساعدات التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . 3. أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء . ب. تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة .
.
الاعفاءات
7
تعفى الهيئة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم الطوابع على معاملاتها .
.
صلاحية اصدار التعليمات
8
يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك : أ . اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها . ب. تشكيل اللجان اللازمة لعل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها . ج. شؤون العاملين وامور اللوازم في الهيئة .
.
صلاحية اصدار الانظمة
9
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
.
المكلفون بالتنفيذ
10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/8/21