قانون المجلس التمريضي الاردني المؤقت

قانون المجلس التمريضي الاردني المؤقت

رقم :21 لسنة : 2002

المنشور على الصفحة 2033 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4547 تاريخ 2002/5/16

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الاردني لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعاريف

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس : المجلس التمريضي الاردني . الرئيس : رئيس المجلس . الامين العام : امين عام المجلس . المهنة : مهنة التمريض والقبالة .

.

الشخصية الاعتبارية

3

أ . يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس التمريضي الاردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية وله ان ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية . ب. يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في جميع انحاء المملكة .

.

الاهداف

4

يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علميا وعمليا وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك ما يلي : أ . المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها . ب. تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الاداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية . ج. دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة .

.

المجلس

5

يتالف المجلس من رئيس يعين بارادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من : أ . وزير الصحة نائبا للرئيس . ب. الامين العام . ج. امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . د . امين عام وزارة التخطيط . هـ. عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية . و. عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس . ز. مدير التمريض في وزارة الصحة . ح. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية . ط. نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . ي. مدير التمريض في أي من مستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس . ك. اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين .

.

المهام واصلاحيات

6

أ . يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية : 1. وضع إستراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها . 2. اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي . 3. اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة . 4. اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها . 5. اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة . 6. التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة . 7. ابداء الراي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة . 8. وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات الادارية التمريضية . 9. التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة. 10. الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية . 11. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها . 12. اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها . 13. مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما . ب. للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها .

.

الاجتماعات

7

أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل . ب. يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .

.

الامانة العامة

8

يكون للمجلس امانة عامة تتالف على النحو التالي : أ . الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب. جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس .

.

مهام الامين العام

9

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية : أ . تنفيذ قرارات المجلس . ب. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس . ج. العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية . د . اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على المجلس . هـ. التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها . و. اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للمجلس . ز. اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس .

.

الموارد المالية

10

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي : أ . المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة . ب. مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والجامعات الخاصة على ان يقرر المجلس هذه المساهمة . ج. بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات واصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د . ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس . هـ. عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس . و. المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

.

الاعفاءات والتسهيلات

11

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

.

الانظمة التنفيذية

12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . اسس مزاولة المهنة والمؤهلات المطلوبة لهذه الغاية . ب. التصنيف الفني للمهنة . ج. شؤون الموظفين والمستخدمين والشؤون الادارية والمالية واللوازم .

.

المكلفون بالتنفيذ

13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2002/4/9

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s