قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية

المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان

المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة3-

محامي مختص في مسائل الإعسار

تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها

المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين

بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتــة من بيئته العائلية .

المادة4-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s