المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة
في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة لسنه 1962 ) ويعمل به من تاريخ 1963/1/1.
المادة 2
يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة
في الزرقاء – الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاه منه.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون