المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية
لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية الملحقة بهذا
القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.