المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية
الفرنسية لسنة 1997 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية
الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون