المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2 –
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع
الغايات المتوخاة منها.
المادة 3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون