المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها
حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك
وعلى ان يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون