المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2001 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3329) لسنة 1985 الصادر
بتاريخ 7/16/ 1985 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.