المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.