قانون نقابة المحامين

قانون نقابة المحامين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972([1])

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985([2])

الفـهرس الإلكتروني

الفصل الأول : في تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : مهنة المحاماة

الفصل الثالث : شروط ممارسة المهنة

الفصل الرابع : الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

الفصل الخامس : الانتساب إلى النقابة

الفصل السادس : سجل المحامين

الفصل السابع : في التدريب

الفصل الثامن : حقوق المحامين

الفصل التاسع : واجبات المحامي

الفصل العاشر : السلطة التأديبية

الفصل الحادي عشر : الهيئة العامة

الفصل الثاني عشر : مجلس النقابة

الفصل الثالث عشر : الطعن بقرارات النقابة

الفصل الرابع عشر : الخدمة المهنية

الفصل الخامس عشر : موارد النقابة

الفصل السادس عشر : أحكام عامة

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (11) لسنة 1972

قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين

رقم (51) لسنة 1985

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
في تأليف النقابة وأهدافها

المادة 2 :

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 3 :

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير.

المادة 4 :

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).

المادة 5 :

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1 – الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2 – تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3 – تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4 – أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب . تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج . تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5 – توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
الفصل الثاني
مهنة المحاماة

المادة 6 :

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

1 – التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها: –

أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب . لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.

ج . لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2 – تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3 – تقديم الاستشارات القانونية .
الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة

المادة 7 :

يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8 :

1 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب . أتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج . متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

د . مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية .

هـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .

و . حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها .

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز . أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح . أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات .

2 – يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و، ز ) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون .

المادة 9 :

1 – للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشروط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسـيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرة من (ب – و) من المادة السابقة .

2- للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل .

المادة 10 :

للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدولة العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محامِ أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.
الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11 :

1 – لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ . رئاسة السلطة التشريعية.

ب . الوزارة.

ج . الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د . احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

هـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.

و . جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2 – لا تسري أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

المادة 12 :

1- كل محامِ لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2- إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل .

المادة 13 :

1 – لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة .

2 – لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة ترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3 – لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في أي دعوى من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها .

4 – لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محامِ آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .

5 – لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً أو حكماً أو فيصلاً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في أي قضية متفرغة أو ناشئة عنها .
الفصل الخامس
الانتساب إلى النقابة

المادة 14 :

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1 – سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2 – سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و (22) من هذا القانون .

3 – سجل المحامين المتدربين .

المادة 15 :

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني .

المادة 16 :

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محامِ في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه .

المادة 17 :

1 – مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .

2 – تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب .

المادة 18 :

إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار .
الفصل السادس
سجل المحامين

المادة 19 :

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20 :

ينظم مجلس النقابة إضبارة لكل محامِ تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21 :

1 – لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمن القانونية.

2 – يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المادة 22 :

إذا تأخر محامِ عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه .

المادة 23 :

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة :

» أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدهـا « .

المادة 24 :

كل محامِ اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع
في التدريب

المادة 25 :

1 – على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود ( أ – و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة .

2 – وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه .

3 – على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .

4 – إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

5 – يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 26 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة بأسلوب التدريب وشرائطه وأحكامه .

المادة 27 :

1 – مع مراعاة أحكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في الحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في إحدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراه في إحدى مواد القانون.

2 – تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة 28 :

1 – يعفى من التدريب على المهنة كلياً:

أ . من أشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين .

ب . من أشغل منصبا قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق .

2 – يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة .

أ . من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدعِ عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب . الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج . الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

المادة 29 :

1 – على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2 – إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة 30 :

1 – للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي .

2 – يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

المادة 31 :

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:

1 – أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب .

2 – أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب .

المادة 32 :

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة في المخالفات والجنح .

المادة 33 :

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة .

المادة 34 :

1 – يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:

أ . إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو

ب . إذا لم يتم شرائط التدرب .

2 – يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.

3 – يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4 – للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً .

المادة 35 :

1 – على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2 – للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3 – لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.

المادة 36 :

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .

المادة 37 :

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية .
الفصل الثامن
حقوق المحامين

المادة 38 :

1 – مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4 – كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية الثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محامِ مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المادة 39 :

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابةً أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .

المادة 40 :

1 – يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2 – يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3 – لا يجوز تفتيش محامِ أثناء المحاكمة.

4 – على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامِ وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

5 – في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6 – يعاقب من يعتدي على محامِ أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاضِ أثناء وظيفته أو بسبب تأديته لها .

المادة 41 :

1 – لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب . المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 – في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامِ .

3 – لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين إلى إجازة الحقوق .

المادة 42 :

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين .

المادة 43 :

1 – على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2 – يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين .

3 – إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين .

4 – على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الإشعار.

المادة 44 :

1 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

2 – للمحامي عند الضرورة سواءً أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسئوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3 – مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محامِ الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4 – تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 45 :

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 46 :

1 – يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب (25%) من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.

2 – إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.

3 – إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب بدل أتعاب عنها.

4 – على المحكمة بناءً على طلب الخصم أن تحكم بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

المادة 47 :

إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من السباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 48 :

1 – للموكل أن يعزل محاميه . وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.

2 – للمحامي أن يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

المادة 49 :

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

المادة 50 :

1 – على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2 – عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعاد مطلوبه أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3 – يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية .

المادة 51 :

1 – لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2 – للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر عن محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازاً على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده .

المادة 52 :

1 – تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 – يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.

3 – تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء .

4 – يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع .

5 – على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءً على طلب المحكوم له أن يعطي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء .
الفصل التاسع
واجبات المحامي

المادة 53 :

1 – يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2 – يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3 – يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب إشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محامِ جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ . أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو أن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح .

ب . أن لا يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور .

ج . أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشاراً لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 54 :

على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 55 :

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

المادة 57 :

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 58 :

على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 59 :

على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.

المادة 60 :

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1 – أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2 – أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3 – أن يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

4 – أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5 – أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 61 :

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة :

1 – عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 – ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى من هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.

3 – ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 – ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

المادة 62 :

على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.
الفصل العاشر
السلطة التأديبية

المادة 63 :

1 – كل محامِ أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ . التنبيه.

ب . التوبيخ.

ج . المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د . الشطب النهائي من سجل المحامين.

2 – تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

المادة 64 :

1 – لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2 – يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد، ومن المدد المعنية للترشيح لمجلس النقابة.

المادة 65 :

يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمي من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

المادة 66 :

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

المادة 67 :

إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

المادة 68 :

أ . ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1 – بناءً على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابة العامة أو النائب العام.

2 – بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3 – بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب . تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج . يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة 69 :

إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولة المهنة.

المادة 70 :

1 – يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه أن يؤكل محاميا أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2 – إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3 – لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباب كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

المادة 71 :

1 – جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2 – تبليغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 72 :

1 – بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.

2 – على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.

3 – للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

4 – لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.

5 – تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

المادة 73 :

1 – على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محامِ، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2 – لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يوقع عليه أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة 74 :

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 75 :

كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.
الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة

المادة 76 :

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1 – المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2 – لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة 77 :

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1 – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 – تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3 – النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة العمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 78 :

بناءً على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:

1 – النظام الداخلي للنقابة.

2 – نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3 – نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالة المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4 – نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.

5 – نظام تحديد الرسوم والواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.

6 – نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

المادة 79 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

المادة 80 :

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في أمور معينة بناءً على دعوى توجه إلى أعضائها وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب فريق من المحامين الأساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الأسباب التي دعته لذلك.

المادة 81 :

على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وبإعلان في دار النقابة أو الصحف المحلية، ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

المادة 82 :

إذا كان الاجتماع استثنائياً فإنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها، إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 83 :

1 – لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى، تجدد الدعوى ثانيةً لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين أما في الدعوى الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فإذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى سقط الطلب.

2 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 84 :

1 – أ . أن يكون الانتخاب سرياً ما لم ترَ الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ب . يتم انتخاب النقيب وأعضاء في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ج . يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.

2 – لا تدخل في الحساب الأوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، أما الأوراق التي تحتوي أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المادة 85 :

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1 – أن يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.

2 – وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3 – وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 – أن يكون رشح نفسه وفق النظام الداخلي.

5 – أما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الأساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة

المادة 86 :

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة 87 :

يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 88 :

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأعضاء المجلس التأديبي واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله.

المادة 89 :

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المادة 90 :

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

المادة 91 :

على مجلس النقابة أن يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

المادة 92 :

1 – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

2 – إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، وإذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الأساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

3 – إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

المادة 93 :

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:

1 – النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2 – المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 – وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

6 – تأديب المحامين.

7 – تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.

8 – التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 94 :

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

المادة 95 :

يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

المادة 96 :

لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.

المادة 97 :

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.

الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة

المادة 98 :

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل، ومن قبل:

أ . رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المادة 99 :

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:

أ . قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب . القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ج . القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية

المادة 100 :

أ . لنقيب المحامين أن يكلف أي محامِ بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:

1 – إلقاء محاضرة على المتمرنين.

2 – تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3 – إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4 – تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5 – إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6 – مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7 – أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

ب . كل محامِ يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يمهل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
الفصل الخامس عشر
موارد النقابة

المادة 101 :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 102 :

أ . تتألف موارد النقابة من:

1 – رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.

2 – رسوم إبراز الوكالات.

3 – الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.

4 – العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5 – بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6 – التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8 – نسبة لا تزيد عن (10%) مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية.

ب . تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 103 :

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسئوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 104 :

1 – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

2 – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة

المادة 105 :

1 – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2 – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3 – أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4 – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5 – تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6 – لا يجوز إنفاق أية نفقات أو راتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
الفصل السادس عشر
أحكام عامة

المادة 106 :

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 107 :

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 108 :

أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب . يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 109 :

1 – تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2 – إذا انقطع الراتب التقاعدي عن أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3 – لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبلغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة 110 :

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة 111 :

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم 11 لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بأنظمة أخرى.

المادة 112 :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

                                                               10/08/1985م                

الحسـين بن طلال

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s