بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون محكمة أمن الدولة
رقم (17) لسنة 1959([1])
ورقم (30) لسنة 1959([2])
والمعدل رقم (11) لسنة 1997([3])
والمعدل المؤقت رقم (44) لسنة 2001([4])
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/ أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
أ . تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما طرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين: –
1 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2 – جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
3 – أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها .
4 – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
5 – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
6 – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 .
7 – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
8 – الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157) إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
9 – مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
10 – الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 .
11 – كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة ( 206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب . إذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة فله أن يحليها بالتلازم إلى محكمة أمن الدولة للفصل بها .
المادة 4 :
يعتبر خاضعاً لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكابها أو حاول حمل غيره أو تحريضه أو تشويقه على ارتكابها أو ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له أية صلة باقتراف هذه الجرائم .
المادة 5 :
على محكمة أمن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي النصوص القانونية المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها .
المادة 6 :
لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر فيها لحين الفصل في الدعوى.
المادة 7 :
أ . يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعداً له أو أكثر، كما يعين قاضياً عسكرياً أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به .
ب . 1 – يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استناداً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكي عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام .
2 – على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
المادة 8 :
تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علناً إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه .
المادة 9 :
أ . تصدر محكمة أمن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الآراء .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .
ج . الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشرة سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
المادة 10 :
أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين (ب، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية أو أن تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به .
ب . إذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سماع البينة .
ج . إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون، فيجوز لها أن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .
د . في جميع الأحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعياً .
المادة 11 :
يلغى قانون المحكمة الخاصة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة 1952 ، وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس أمام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المادة 12 :
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
21/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين
