قانون شؤون الأرض المحتلة لسنة 1980

قانون شؤون الأرض المحتلة لسنة 1980

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون شؤون الأرض المحتلة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ 2881980.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة شؤون الأرض المحتلة.

الوزير: وزير شؤون الأرض المحتلة.

المادة 3- تنقل جميع صلاحيات وزارة الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في (قانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم 29

لسنة1950) أو أي تشريع آخر إلى الوزارة ويمارس الوزير جميع صلاحيات وزير الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في

القانون المذكور أو في أي تشريع آخر.

المادة 4- تبقى الأنظمة والتعليمات والاتفاقيات والإجراءات الأخرى التي تمت بمقتضى القانون رقم (29) لسنة 1950 سارية

المفعول وكأنها تمت بمقتضى هذا القانون.

المادة 5- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6 – يلغى أي قانون أو أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s