قانون انتقال الأموال غير المنقولة
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991
اسم القانون والعمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
انتقال الأموال غير المنقولة
المادة (2) :
يتم انتقال الأموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الأراضي الأميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به .
الإلغــاءات
المادة (3) :
يلغى قانون انتقال الأموال غير المنقولة العثماني كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المكلفون بالتنفيذ
المادة (4) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/02/1991م
