قانون المطبوعات والنشر
رقم :10 لسنة : 1993
المنشور على الصفحة 713 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3891) تاريخ 1993/4/17
اسم القانون
1
يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1993 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
.
المصطلحات
2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الاعلام او الجهة الرسمية تتولى شؤون الاعلام . الوزير : وزير الاعلام او الوزير الذي يتولى شؤون الاعلام . المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة : نقابة الصحفيين الاردنيين. الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي. المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم او بالضغط او الحفر. المطبوعة الدورية : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل: أ . المطبوعة الصحفية تشمل ما يلي : 1. المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . 2. المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . ب. المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص بموضوع او اكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها . ج. نشرة وكالة الانباء : المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار والمقالات والصور والرسوم سواء صدرت كل يوم او اسبوع او شهر . الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية واصدارها . الصحفي : كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به واتخذ الصحافة مهنة له وفقاً لاحكامه . المطبعة : اجهزة انتاج المطبوعات بانواعها واشكالها المختلفة. المكتبة : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وادوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى . دار النشر : المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها. دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وانتاجها او بيعها. مكتب الدعاية الاعلان : المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية التجارية وانتاج موادها ونشرها او بثها بوساطة وسائل الاعلام . دار الدراسات والبحوث : المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها . دار قياس الراي العام : المؤسسة التي تتولى اجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الراي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات او الوسائل المشروعة للاستطلاع . دار الترجمة : المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية .
.
الصحافة والطباعة والراي
3
الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني ، وله ان يعرب عن رايه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والاعلام.
.
في الاخبار والمعلومات والتعليقات
4
تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها .
.
ما تشمله حرية الصحافة
5
تشمل حرية الصحافة ما يلي : أ . اطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلي والعربي والاسلامي والدولي . ب. افساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم . ج. حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون . د . حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول عليها سرية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك اثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لامن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقاً للعدالة . هـ. حق المواطنين والاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الراي والفكر والانجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات .
.
تملك المطبوعات الصحفية
6
لاي شخص بما في ذلك الاحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية واصدارها وفقاً لاحكام هذا القانون .
.
تسهيل مهمة الصحفي والباحث
7
تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الاطلاع على برامجها ومشاريعها .
.
ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية
8
على المطبوعات ان تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الحقيقة وقيم الامة العربية والاسلامية ، وان تعتبر حرية الفكر والراي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها .
.
اخلاقيات المهنة الصحفية
9
على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام باخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي : أ . احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة . ب. تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة . ج. توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الاخبار والاحداث . د. الامتناع عن نشر كل ما من شانه ان يذكي العنف والتعصب والبغضاء او يدعو الى العنصرية والطائفية . هـ. عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري او الانتقاص من قيمته .
.
موارد المطبوعة الدورية
10
على المطبوعة الدورية ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة معلنة ومحددة ، ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي او توجيهات من اي دولة اجنبية او جهة خارجية .
.
موازنة المطبوعة الدورية
11
على مصدر المطبوعة الدورية تزويد المدير بنسخة من موازنتها السنوية مع البيانات المتعلقة بمواردها ومصادر تمويلها ووضعها المالي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
.
الارتباط بعمل في جهة اجنبية
12
يحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة ان يرتبط بعلاقة عمل مع اي جهة اجنبية الا اذا كان ذلك بموجب نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية الصادر بموجب هذا القانون .
.
شروط رئيس التحرير
13
يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي : ا. ان يكون اردنياً مقيماً اقامة دائمة وفعلية في المملكة . ب. ان يكون صحفياً متفرغاً تفرغاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة او عمل متفرغاً تفرغاً تاماً في الصحافة ومضى عليه في اي من هاتين الحالتين مدة لا تقل عن عشر سنوات . ج. ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولاً لاكثر من مطبوعة دورية واحدة . د. ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل بها اذا كانت تصدر بلغة اجنبية . هـ. غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ولم يسبق ان حكم تاديبياً او قضائياً بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة .
.
مسؤولية رئيس التحرير
14
رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يراس تحريرها كما يعتبر مالك المطبوعة وكاتب المقال الذي نشر فيها مسؤولين عما ورد فيه .
.
رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة
15
أ . يجب ان يكون للمطبوعة المتخصصة رئيس تحرير مسؤولاً عما ينشر فيها ، ويشترط فيه ما يلي : 1. ان يكون اردنيا . 2. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . 3. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة بالموضوع الذي تتخصص فيه المطبوعة او كانت له خبرات في ذلك الموضوع تؤهله للعمل في المطبوعة . ب. لغير الصحفي الحق في ان يكون رئيس تحرير مسؤولاً لمطبوعة متخصصة تدخل مواضيعها في مجال اختصاصه . ج. يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال الذي صرح لها بالكتابة فيه .
.
شروط مدير دار النشر والدراسات والترجمة والاعلان
16
يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الراي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي : أ . ان يكون اردنيا . ب. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج. ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية : 1. ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار للدراسات والبحوث او لقياس الراي العام . 2. ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد الحصول على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولاً لدار للنشر او للتوزيع او لمطبعة او مكتبة او دار للترجمة او مكتب للاعلان والدعاية .
.
الجمع بين ادارة اكثر من مؤسسة
17
لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولاً لاكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .
.
شروط مالك المطبوعة
18
يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلي : ا . ان يكون اردني الجنسية ومقيماً اقامة دائمة وفعلية في المملكة . ب. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
.
الاشخاص المسموح لهم بالترخيص
19
أ . تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية : 1. الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه . 2. الشركة الصحفية التي اسست وسجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ولا يجوز لغير الاردني ان يشارك في الشركة الصحفية او يساهم فيها . 3. الحزب السياسي . ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح الرخص لاصدار النشرات للجهات التالية : 1. لوكالة انباء اردنية . 2. لوكالة انباء اجنبية شريطة المعاملة بالمثل على ان يكون رئيس تحرير النشرة المسؤول صحفياً ( اردنيا ) .
.
طلب الحصول على رخصة الاصدار
20
يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية الى الوزير ، وعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار قراره بشان الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على ان يكون قرار المجلس برفض الطلب معللاً ويكون خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .
.
بيانات طلب الحصول على الرخصة
21
يجب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية ما يلي: أ . اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه . ب. اسم المطبوعة ومكان اصدارها وطبعها . ج. مواعيد صدورها وهل هي يومية او اسبوعية او نصف شهرية او فصلية …. الخ . د. تخصصها وما اذا كانت سياسية او ادبية او اقتصادية .. الخ . هـ. اللغة او اللغات التي ستصدر بها . و. اسم رئيس التحرير المسؤول وعمره ومحل اقامته وعنوانه وشهادته العلمية وخبراته العملية .
.
قرار الترخيص
22
يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة متخصصة الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية ، وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ان يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللاً وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
.
طلب الحصول على رخصة مطبعة او دار نشر او توزيع او دراسات او ترجمة او دعاية واعلان
23
أ . يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة او دار للنشر او دار للتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار لقياس الراي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية وعلى الوزير بناء على تنسيب المدير ان يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللا وخاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا . ب. تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
.
شروط منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية
24
أ . يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية اليومية ان لا يقل راسمالها المسجل عن 000ر600 ستمائة الف دينار . ب. يشترط في منح الرخصة للمطبوعة الصحفية غير اليومية ان لا يقل راسمالها المسجل عن 000ر300 ثلاثمائة الف دينار . ج. تستثنى المطبوعة الصحفية اليومية وغير اليومية التي يرغب اي حزب سياسي اصدارها من الحد الادنى لراس المال المنصوص عليه في كل من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
.
نشر بيانات الملكية والاشتراكات في مكان بارز في الصحيفة
25
أ . على مالك المطبوعة الصحيفة ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعاراً للمدير باي تغيير او تعديل يطرا على ذلك خلال 15 خمسة عشرة يوماً من تاريخ وقوع التغيير او التعديل . ب. اذا تغيير رئيس التحرير المسؤول فيكون مالك المطبوعة الصحيفة مسؤولاً مسؤولية كاملة عما تنشره الصحيفة الى ان باشر رئيس التحرير الجديد مسؤولياته .
.
حالات الغاء رخصة المطبوعة الصحفية
26
تعتبر رخصة اصدار المطبوعة ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية : أ . اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة. ب. اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة ادناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير . 1. المطبوعة اليومية : لمدة ثلاثة اشهر متصلة . 2. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع : لاثني عشر عدداً متتالياً . 3. المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة اطول من الاسبوع : اربعة اعداد متتالية . ج. اذا تم تغيير شروط الترخيص بما في ذلك مضمون تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
.
شروط منح الترخيص والتنازل عنه للغير
27
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للغير بكاملها او باي جزء منها على ان تراعى في ذلك الشروط التالية : أ . ان يبلغ المتنازل المدير اشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه . ب. ان تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها . ج. ان يقدم المتنازل له طلباً الى المدير قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك . د. ان يتم التنازل لدى الوزارة وفقاً للاجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
.
الخبر الكاذب المتعلق بالشخص
28
اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه ، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد او التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيه وبها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية .
.
الخبر الكاذب المتعلق بالمصلحة العامة
29
اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجاناً الرد او التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
.
الصحيفة الصادرة بالخارج وتوزع بالداخل
30
تطبق احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون على اي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع داخلها .
.
حالات رفض رئيس التحرير لنشر الرد
31
لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده بمقتضى احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون في اي من الحالات التالية : أ . اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال وقبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية . ب. اذا كان الرد او التصحيح موقعاً بامضاء مستعار او مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه . ج. اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون او النظام العام او منافياً للآداب العامة . د. اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الاقل على نشر الخبر او المقال المردود عليه .
.
منع ادخال مطبوعة الى المملكة
32
اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقاً لاحكام المادة (30) من هذا القانون فللمدير ان يمنع ادخال المطبوعة الى المملكة بصورة دائمة او للمدة التي يراها مناسبة .
.
ما يدون في كل مطبوعة
33
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طبعها .
.
النشر باسم مستعار
34
لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول ان ينشر اي مقال لاي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي .
.
استعمال اسم مطبوعة توقفت عن الصدور
35
لا يجوز استعمال اسم مطبوعة صحفية سبق ان صدرت ثم توقفت عن الصدور اسماً لمطبوعة صحفية جديدة الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على توقفها الا اذا تنازل اصحاب العلاقة او ورثتهم عن ذلك الاسم قبل انقضاء تلك المدة .
.
حسابات المطبوعة الصحفية
36
على مالك المطبوعة الصحفية ان يمسك حسابات منظمة حسب الاصول المحاسبية وللمدير ان يطلع في اي وقت على جميع البيانات والحسابات الخاصة بالمطبوعة وتدقيقها والتاكد من التزام مالكها بالضوابط المالية المنصوص عليها في هذا القانون .
.
سجلات مالك المطبعة
37
على مالك المطبعة او مديرها المسؤول التقيد بما يلي : أ . الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها وان يبرز ذلك السجل للمدير او لمن يفوضه بذلك . ب. ان يودع لدى دائرة المطبوعات والنشر نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعته وذلك قبل توزيعها .
.
طبع كتاب في المملكة
38
على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة ان يقدم نسختين من مخطوطه الى دائرة المطبوعات والنشر قبل البدء في طبعه وللمدير اجازة او منع طبعه اذا تضمن ما يحظر القانون نشره على ان يبلغ مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وللمؤلف او ناشر الكتاب الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .
.
استيراد مطبوعة من الخارج
39
على كل من مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر ان يقدم للمدير نسخة عن كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها وذلك لاجازة توزيعها او بيعها وللمدير ان يرفض اصدار الاجازة ومنع دخول المطبوعة للمملكة اذا راى ان تداولها يلحق الضرر بالمصلحة العامة ، ولكل من مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر الطعن بقرار المدير لدى محكمة العدل العليا .
.
ما يحظر على المطبوعة نشره
40
أ . يحظر على المطبوعة ان تنشر الاخبار او المقالات او التحليلات او المعلومات او التقارير او الرسوم او الصور او اي شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت : 1. تمس بالملك او الاسرة المالكة . 2. تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية الا اذا اجيز نشرها من المرجع المختص فيها او الناطق الرسمي باسم الحكومة . 3. تشتمل على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور . 4. تسيء الى الوحدة الوطنية او تحرض على ارتكاب الجرائم او زرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين افراد المجتمع . 5. تسيء لكرامة الافراد او حرياتهم الشخصية او الاضرار بسمعتهم . 6. تتضمن تحقيراً او تشهيراً او ذماً برؤساء الدول العربية او الاسلامية او الصديقة او تعكر صلات المملكة بالدول الاخرى شرط المعاملة بالمثل . 7. تروج للانحراف او تؤدي الى فساد الاخلاق. 8. تتضمن معلومات كاذبة او اشاعات تؤدي الى المساس بالمصلحة العامة او باجهزة الدولة او بالعاملين فيها . 9. تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة . 10. وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة . 11. تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية . ب. يمنع ادخال المطبوعات من الخارج اذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون او اي قانون اخر .
.
ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومركز البحث من مطبوعات محظورة
41
لا تسري احكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها .
.
نشر محاضر المحاكم
42
يحظر نشر محاضر المحاكم في اي قضية معروضة على هذه المحاكم قبل صدور الحكم القطعي فيها الا اذا اجازت المحكمة نشرها .
.
النشر باجر
43
اذا نشرت اي مطبوعة تحقيقات صحفية او اخبارا تعود لاي فرد او جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى انها مادة اعلانية .
.
تلقي الهبات المالية
44
يحظر على كل من مالك اي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها واي محرر فيها واي مراسل لها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او وظيفته فيها او مهنته او بسببها او في سياق ممارستها او ارتباطه بها او لاجلها من اي جهة محلية او اجنبية اي معونة او هبة مالية .
.
طبع المطبوعة المحظورة
45
يحظر على مالك المطبعة وعلى مديرها المسؤول ان يطبع اي مطبوعة كان قد منع طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها او طبع اي مطبوعة غير مرخص باصدارها او حظر نشرها .
.
المحكمة المختصة في جرائم المطبوعات
46
أ . تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون ويتولى المدعي العام التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة بشانها وذلك وفقاً للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات المعمول بهما على ان تعطي المحكمة جميع قضايا المطبوعات التي تقدم اليها صفة الاستعجال . ب. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مالك المطبوعة ورئيس التحرير المسؤول وكاتب او معد المادة الصحفية فيها باعتبارهم فاعلين اصليين ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تتلك الجرائم وفي نفقات المحاكمة . ج. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلف المطبوعة او الناشر معروفاً فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معاً بالدعوى الجزائية . د . يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون .
.
نشر الحكم القطعي
47
أ . للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تامر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجاناً او نشر خلاصة عنه في اول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها وللمحكمة اذا رات ضرورياً ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه . ب. اذا خالف المحكوم عليه احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسماية دينار ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته .
.
مخالفة احكام المادتين (28،29)
48
اذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية احكام اي من المادتين (28) و (29) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار وذلك بناء على شكوى المتضرر .
.
مخالفة احكام المادة (44)
49
اذا خالف مالك المطبعة احكام المادة 45 من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 2000 الفي دينار اما اذا كان مالك المطبعة شخصاً اعتبارياً فيعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 الفي دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار .
.
مخالفة احكام المادة (45)
50
- أ . كل مخالفة لما ورد في المادة 10 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبلغ الذي حصلت عليه المطبوعة الدورية على هذا الوجه لصالح الخزينة . ب. كل مخالفة لما ورد في المادة 11 والفقرة ج من المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار . ج. كل مخالفة لما ورد في الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار . د. كل مخالفة لما ورد في المادة 44 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبالغ التي حصل عليها اي من المذكورين فيها لصالح الخزينة . هـ. يتم وقف صدور المطبوعة بقرار من المحكمة في حالة مخالفة احكام الفقرة ا من المادة 40 والمادة 42 من هذا القانون وللوزير السماح باستئناف صدورها بعد دفع الغرامة المحكوم بها ووفقاً للضمانات والشروط التي يقررها الوزير . 2. أ . اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثانية خلال خمس سنوات تقرر المحكمة المختصة وقف صدور المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وذلك بالاضافة الى ايقاع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون . ب. اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود ا،ج،د من الفقرة 1 من هذه المادة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات تقرر المحكمة الغاء ترخيص المطبوعة . ج. اذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جرماً بموجب احكام اي قانون اخر فيحكم على الفاعل بالعقوبة الاشد . د. لاغراض هذه المادة يعد المدير سجلاً بالمخالفات التي ترتكبها اي مطبوعة .
.
مخالفة احكام هذا القانون
51
- على كل شخص طبيعي او اعتباري تسري عليه احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2. واذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة : أ . يعلق صدور اي مطبوعة دورية لم توفق اوضاعها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة واذا بقيت اوضاعها دون توفيق لمدة ثلاثة اشهر اخرى فتعتبر فاقدة للترخيص . ب. يمنع اي شخص طبيعي لم يوفق اوضاعه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من ممارسة المهنة التي لم يوفق اوضاعه فيها وفق احكام هذا القانون .
.
اصدار الانظمة
52
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بتنظيم اوضاع المطابع والمكتبات ودور النشر ودور التوزيع ومكاتب الاعلان والدعاية ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الراي العام ودور الترجمة واوضاع مراسلي وسائل الاعلام الخارجية وموارد الاعلان الخارجية والداخلية وتعرفتها في المطبوعات الصحفية والمتخصصة والنسبة التي يسمح من حجمها للاعلان فيها .
.
الالغاءات
53
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (33) لسنة 1973 ، والتعديلات التي طرات عليه .
.
المكلفون بالتنفيذ
54
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1993/3/29