قانون إلغاء القوانين العشائرية
قانون إلغاء القوانين العشائرية
رقم (34) لسنة 1976
المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم (1299) في العدد (2629) الصادر بتاريخ 01/06/1976م ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/06/1976م
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 1661976.
المادة (2) :
تلغى القوانين التالية:-
أ . قانون محاكم العشائر لسنة 1936
ب . قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
ج . قانون الإشراف على البدو لسنة 1936.
المادة (3) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
23/05/1976م .