قانون إلغاء القوانين العشائرية

قانون إلغاء القوانين العشائرية

قانون إلغاء القوانين العشائرية
رقم (34) لسنة 1976

المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم (1299) في العدد (2629) الصادر بتاريخ 01/06/1976م ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/06/1976م

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 1661976.

المادة (2) :

تلغى القوانين التالية:-

أ . قانون محاكم العشائر لسنة 1936

ب . قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936

ج . قانون الإشراف على البدو لسنة 1936.

المادة (3) :

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

23/05/1976م .

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s