قانون اللجنة الأمنية العليا

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 4 لستة 1991 بإنشاء اللجنة الأمنية العليا ( 4 / 1991 )

فهرس الموضوعات

  1. نص القانون نص القانون (1 – 7)

1 – نص القانون
نص القانون (1 – 7)
المادة 1
تنشأ لجنة بإسم (( اللجنة الأمنية العليا )) تتولى رسم السياسات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة الدولة في الداخل والخارج.

المادة 2
تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعذوية عدد من الوزراء ومن غيرهم، ويصدر مرسوم بتشكيل اللجنة؟

المادة 3
تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسات العامة الكفيلة بضمان أمن الدولة وسلامتها والمحافظة على استقرارها.
2- إصدار التوجيهات اللازمة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى في الشئون التي تمس أمن البلاد وسلامتها.
3- دراسة التقارير والاقتراحات التي تقدم من الجهات المعنية في الأمور التي تختص بها.
4- إقتراح القوانين والمراسيم المتعلقة بأمن البلاد وسلامتها.

المادة 4
يكون للجنة أمانة عامة تنظم أعمالها بقرار من من رئيس اللجنة، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه رئيس اللجنة.

المادة 5
تضع اللجنة لائحة تبين نظام العمل بها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

المادة 6
تكون اجتماعات اللجنة سرية، ولا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو تقارير عن اجتماعاتها إلا بموافقة كتابية من رئيسها.

المادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.


اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s