قانون تحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الكويتي

دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1963 بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة ( 4 / 1963 )

فهرس الموضوعات

  1. نص القانون نص القانون (1 – 5)

0 – نص القانون
نص القانون (1 – 5)
المادة 1
يتقاضى رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة وذلك على النحو التالي:-
أ- مكافآة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس.
ب- 2300 د.ك ( ألفان وثلاثمائة دينار ) لكل من نائب الرئيس والأعضاء.
ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية.
ويعامل الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ انتهاء العضوية، وسائر العلاوات والبدلات المقررة له.

المادة 2
يستحق عضو مجلس الأمة مكافأته من يوم انعقاد مجلس الأمة لأول مرة بعد انتخابه وينتهي استحقاقه يوم إعلان بطلان انتخابه أو إسقاط عضويته أو قبول استقالته أو وفاته أو حل المجلس أو انتهاء مدته.
ويستحق كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس مكافأته من يوم انتخاب المجلس لكل منهما وينتهي استحقاقه على النحو المبين في الفقرة السابقة بالنسبة إلى مكافأة العضو.

المادة 3
يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانون سنويا بميزانية مجلس الأمة.

المادة 4
لا يجوز الجمع بين مكافأة عضو مجلس الأمة وأية مكافأة أخرى تصرف من خزانة عامة.

المادة 5
على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا يوم 29يناير سنة 1963.


اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s